قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. 23
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أكلي زانون نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.