قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يتضمّن الأختام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.