قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أمير قاسم داودي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم الع الي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.