قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وتركيا • 645
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه