قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وتركيا • 645
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا ب 2,03 فرنك ذهبي أى 3,28 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 7,98 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان الولاية الدائرة البلدية بجاية آقبو بني شبانة جيجل الميلية العنصر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.