قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الاول — احكام عامة
المادة 9
يجب أن تضمن القروض التي تزيد عن 100000 دج بواسطة رهن من الدرجة الأولى أو ضمان آخر يعد مساويا لذلك .