القسم الاول — احكام عامة
المادة 7
يجب أن يبعث المترشحون بطلبات القرض اما الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو الى البنوك الوطنية واما الى الهيئات العمومية للاسكان في حالة الحصول على مسكن جديد عن طريق البيع من قبل هذه الهيئات وفي اطار احكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. وتسلم البنوك الوطنية والهيئات العمومية للاسكان هذه الطلبات الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
و تحدد كيفيات تكوين الملفات الخاصة بطلبات القروض بموجب تعليمات من وزير المالية .