قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الاول — احكام عامة
المادة 5
يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد مبلغ 350 دج للفائدة المتجمعة المطلوبة للحصول على القرض، الفوائد جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المكتسبة من دفاتر التوفير للافراد الذين يعيشون في منزل تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد صاحب العائلة