قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الخامس — أحكام ختامية
المادة 36
يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والضمان والرؤساء المديرون للبنوك الوطنية والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 .
اسماعيل محروق الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرارات للجمهورية الجزائرية 63 الولاة --