قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الرابع — شروط منح قروض لبناء مساكن قروية فردية وللاستعمال العائلي التي تقل قيمتها عن 300000 دج
المادة 27
يمكن لحاملي دفاتر الادخار السكني أو لدفاتر ادخار العملات الاجنبية المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو للدفاتر الخاصة بالسكن المفتوحة لدى البنوك الوطنية، أن يستفيدوا من قروض لبناء مساكن قروية فردية للاستعمال العائلى تقل قيمتها على 300000 د. ج .