القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 18
يمكن لحاملي الدفاتر الخاصة بالمسكن» أو «ادخار العملات الاجنبية المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو الدفاتر الخاصة بالمسكن المفتوحة لدى البنوك الوطنية، أن يستفيدوا من قروض لبناء المساكن المعدة للاستعمال العائلي، تنجز فى اطار الفردى أو التعاوني أو امتلاك مساكن جديدة تبيعها لهم هيئة عمومية مكلفة بانشاء بنايات مشتركة أو مجموعات سكنية فردية تفوق قيمتها 1000000 دج ..