القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 14
يحسب مبلغ القرض كما يلى :
أ على أساس القيمة المكتسبة برأسمال ثابت يجب أن ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتتبة من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة تعادل الفوائد المكتسبة فعلا .
ب تطبيق معامل مضاعف يحدد بأربعة على المبلغ المحدد في الباب السابق .