القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 13
تمنح الأولوية للمترشحين الذين توفرت فيهم، بصفة مسبقة الشروط المحددة في المادتين 4 و 12 من هذا القرار للجمهورية الجزائرية 61 والذين سجلت في دفاترهم الودائع والفوائد المتجمعة والاكثر قدما .
ويسلم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لهذا الغرض، للجان التخصيص والهيئات البائعة شهادات تسمح بترتيب المترشحين حسب درجة الاسبقية .