قرار

قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية الناصرية دائرة برج منايل عن قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لمزرعة فارس ، مساحتها 12 آرا و 50 سنتيارا لازمة لبناء مجموعة مدرسية • 1048 بلدية فرندة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 6755م2 قصد بناء 14 مسكنا للمعلمين 1048

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.