قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد وطولقة وسيدي عقبة والشريعة وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد، وطولقة، وسيدي عقبة، وششار، | والشريعة، والحساسنة، وعين تدلس، ومزونة، وعين الملح، وبوحجار، ومشروحة، ومتليلي الشعامية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الخزينة والقرض والتامينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981. محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية الجزائر صاف :
مستشفى مصطفى بقطاع الصحى «الدكتور الجامعي بالجزائر سعدان»
ستشفى لعلاج السرطان «بيار وماري كوري»
ولاية الجلفة نصاف : | اسي بحيح القطاع الصحي بحاسي بحبح مسعد القطاع الصحي بمسعد الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الجدول الملحق (تابع) تعيين القباضة المصالح المسيرة - ولاية بسكرة صاف :
طولقة القطاع الصحى بطولقة سيدى عقبة القطاع الصحي بسيدى عقبة ولاية تبسة صاف :
ششار لقطاع الصحى بششار الشريعة القطاع الصحى بالشريعة ولاية سعيدة ساف :
الحساسنة لقطاع الصحي بالحساسنة ولاية مستغانم صاف :
عين تدلس القطاع الصحى بعين تدلس مزونة القطاع الصحى بمزونة ولاية المسيلة صاف :
عين الملح القطاع الصحى بعين الملح ولاية قالمة ضاف :
بوحجار القطاع الصحى ببوحجار مشروحة القطاع الصحي بمشروحة ولاية الاغواط تضاف :
متليلي الشعامية القطاع الصحى بمتليلي الشعامية الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.