قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد وطولقة وسيدي عقبة والشريعة وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.