قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 4 غرف ومرافق كائن بنهج أناتول فرانس بسوق أهراس الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الضرائب ) ليستعمل كمكاتب المراقبة الحبوب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.