قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م