قرار · ج.ر عدد 47 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.