قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن ايصال الخط الكهربائي 150 18 مارس كيلو فولت الموجود بالمحطة الجديدة لخميس مليانة من المنفعة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي يربط العمومية . 636
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 222 شارع عبد القادر بن مبايل - الجزائر