قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة
المادة 3
يسري مفع ول هذا القرار، ابت داء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.