قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي. 9
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المطبقة على قطاع المحروقات طبقا للجدول الأول الشعبية.
الملحق بهذا القرار .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق