قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي. 9
المادة الأولى
تحدث ضمن مديرية الضرائب ببئر مراد رايس وضمن المديريات الولائية للضرائب بكل من وهران شرق ، وسكيكدة وورقلة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات.