قرار · ج.ر عدد 29 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.