المادة 4
يكلّف المدير العامّ للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة .2011 كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهل ة لتأسيس لجن ة الصفقات العمومية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-84 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمّن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات التابعة لها ومشتملاتها، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهلة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادّة 134 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، تؤسس لدى كل مديرية خدمات جامعية لجنة صفقات عمومية مؤهلة لدراسة ملفات مديرية الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة لها.
المادّة 3 : ترفع الطعون الناجمة عن المنح المؤقت لصفقات مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة له ا في حدود المبالغ القصوى المحددة في المواد 146 و 147 و 148 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى لجنة الصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو اللجنة الوطنية للصفقات المؤهلة. 13 مايو سنة 2012 م
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية ★