قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في 30 سبتمبر اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الموظفين التابعين 1343 لوزارة الصحة العمومية 1344
المادة 7
تعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت.
يكون منتخبين المترشحان الأولان او المترشحون الاربعة او الستة الاولون حسب عدد الموظفين التابعين للسلك المعني والذين يكونون قد حصلوا على أكثرية الاصوات ينتخب الأول أو الاثنان الاولان أو الثلاثة الاولون أعضاء مرسمين وينتخب الثاني أو الاثنان أو الثلاثة الموالون أعضاء نوابا وعند تساوى الاصوات ينتخب المترشح الاكبر سنا او الاقدم درجة