قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في 30 سبتمبر اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الموظفين التابعين 1343 لوزارة الصحة العمومية 1344
المادة 6
تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للتصويت .
يتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب سيجري تعيينهما فيما بعد بموجب قرار وكذا من مندوب مقيد في القائمة يجب ان يكون مترشحا مناضلا من حزب جبهة التحرير الوطني