قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك" رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة )
المادة 5
يحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.