قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك" رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة )
المادة 3
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج " فيرالاك" رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر
(15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.