قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك" رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة )
المادة 2
طبقا للتصميم الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بثلاثة عشر (13) هكتارا ، تحدّد رؤوسه (أ، ب، ج، د) وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 457.300 س : 457.750 أ ب 354.900 ع 354.900 ع س : 4457.750 س: 457.300 س ج د : 354.500 ع : 354.500 ع 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية