قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك" رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة )
المادة الأولى
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك"، الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقليعة، ص. ب 49 - القليعة رخصة استغلال منجم الرمل الواقع ببلدية مناصر، بالمكان المسمى "مسبك الرمل" بمناصر ، دائرة حجوط، ولاية تيبازة.