قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولاية . 3
المادة 3
يكلف الولاة وأمناء خزائن الولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي