قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولاية . 3
المادة 2
يؤخذ في الاعتبار لحساب قيمة الاقتطاع الموارد الجبائية المبينة أدناه :
حساب 74 التخصيص لصندوق التضامن للولاية ،
- حساب 75 الضرائب غير المباشرة .
- حساب 76 - الضرائب المباشرة ،
- حساب 77 الرسم الفريد على السيارات .