قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولاية . 3
المادة الأولى
يجدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع من ايرادات التسيير المخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 5 % عن سنة 1971 •