قرار · ج.ر عدد 59 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي لبار وادي غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية - 844

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.