قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي لبار وادي غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية - 844
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 LO بلعيد عبد السلام