قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي لبار وادي غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية - 844
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل الكلي عن رخصة ( حاسي لبار
- وادى غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية من قبل الشركة الصحراوية للابحاث البترولية (B.S.RP).
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 LO بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.