قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي لبار وادي غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية - 844

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.