قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي لبار وادي غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية - 844
المادة الأولى
يقبل التنازل الكلي عن رخصة ( حاسي لبار
- وادى غاسل » الموجودة خارج المساحة التعاونية من قبل الشركة الصحراوية للابحاث البترولية (B.S.RP).