قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الخدمات في الآبار. 431
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
بلقاسم نابي