قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الخدمات في الآبار. 431
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم | رقم 81-177 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها المتعلق بالاشغال في الآبار، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية