قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 - يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى اراض 223

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.