قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالتلقيح وتجديده ضد التيفوس والحمى نظير التيفية بمدينة الجلفاء 1237
المادة الأولى
فتح المادةسيجرى التلقيح وتجديده ضد التيفوس والحمى نظير التيفية على كل شخص يكون عمره من 5 سنوات الى 40 سنة والمقيم ولو موقتا بمدينة الجلفاء
المادة 2
فتح المادةان المصاريف المترتبة عليها هذه التلقيحات المعممة تكون على عاتق الدولة .
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص الجارى عليهم تنفيذ هذا الأمر لهم أن يقدموا الى مركز البلدية شهادة طبية تثبت أنهم قد أجروا هذا التلقيح منذ أقل من سنة
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل العمالة ومدير الصحة لمدينة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 تجيني هدام وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.