قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1970 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.