قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.