قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي – فرغال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 937
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر.
سنه 1978 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1308 ه وزارة السكن والبناء -