قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي – فرغال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 937
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء ، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي للولاية المختص اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.