قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي – فرغال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 937
المادة الأولى
تمنح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي مرغال رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في حاسي مسعود مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .