قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 إدارة الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 36 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 36
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بن تركية، مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود صلاحياته.