قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 رئيس ديوان رئيس الحكومة
المادة الأولى
يفوض الى السيد كمال حسن رئيس الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.