قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فماتكس مرزوتو»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تبسة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية