قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 3
للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الادم اج، يجب على هذه الأخيرة أن تعد شه ادات حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني به ذا القرار لفائدة المستوردين الذين ينجزون العمليات لحسابها وترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة.