قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة التجهيزات الخاصّة التي تستورد من طرف المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأوّل بهذا القرار.