قرار

قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.