قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير التربية الدينية 1000
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمر شكيري نائب مدير التربية الدينية بأن يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير الاوقاف جميع الوثائق الداخلة فى النشاطات النظامية للمديرية الفرعية المخولة له قانونا وذلك باستثناء القرارات والمقررات والمناشير